السؤال
جاء في فتوى في موقعكم برقم: 30621، فقد اتفق الفقهاء على أن ألفاظ الكنايات في الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، إلا إن صدرت في حالة غضب أو طلبت المرأة الطلاق جادة في ذلك، فبعض الفقهاء يرون أنه يقع الطلاق ولو لم ينوه، فما مدى رجحان قول بعض العلماء أن لفظ الكناية في الطلاق يقع إذا صدر في حالة غضب ولو لم ينوه؟ وهل يجب الأخذ بهذا القول؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في كنايات الطلاق عدم وقوع الطلاق بها من غير نية ـ ديانة ـ ولو كان ذلك في حال الغضب أو سؤال المرأة الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 184031.
ولا يجب الأخذ بهذا القول على كل أحد، وإنما الواجب على المسلم أن يعمل بما يطمئن إلى موافقته للحق، ولا يلزمه اتباع مذهب معين، وانظر الفتوى رقم: 109007.
والله أعلم.