الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط تقاضي الضامن أجرا أو عوضا على معاملة مرابحة

السؤال

أنا شاب فلسطيني عاطل عن العمل ولي دخل محدود وأردت أن أتعامل مع مؤسسة فاتن للإقراض, فذهبت إلى هذه المؤسسة وأردنا شراء جهاز لاب توب بالتقسيط لطلبة الجامعات، فطلبوا مني أوراق كفيل بنكي لضمان حقهم لو تأخرت عن الدفع يجعل البنك يسحب من رصيد الكفيل فذهبت إليهم بكافة الأوراق الثبوتية وطلبت منهم دفع المبلغ لهم دون تدخل البنك، فوافقوا على ذلك بشرط دفع مبلغ 50$ عمولة بنكية ـ أي بطريقة غير مباشرة فالبنك سيكون واسطة بيني وبينهم ـ فما رأيكم في ذلك؟ وهذه المؤسسة تدعي أنها تتعامل مع البنك الإسلامي, وهذا البنك ربوي بحت يتستر بالإسلام, مع العلم أنني عندما ذهبت إليهم أباحوا الأمر عن طريق فتواكم رقم: 173087، وهذا رابط الفتوى: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهناك فرق بين تعاملك مع مؤسسة فاتن تعاملا شرعيا، وبين تعاملها هي مع البنك الربوي أو الإسلامي تعاملا ربويا، فلا يلزم من حرمة الثاني عدم مشروعية الأول، وهذا ما قررناه في الفتوى المشار إليها في السؤال.

وهو الحكم في الشركات المختلطة، وإنما سميت مختلطة، لأن نشاطها الأصلي مباح ـ المرابحة بضوابطها الشرعية ـ لكنها تتعامل مع البنوك الربوية قرضا وإقراضا، فيباح التعامل معها، وهذا لا يعني جواز المرابحة للآمر بالشراء عن طريق هذه المؤسسة إذا كان تمويل المؤسسة لهذه المرابحة يتم عن طريق البنك بفوائد ربوية، ثم تدفع أنت هذه الفوائد الربوية في النهاية في صورة فرق سعر بين سعري التكلفة والمرابحة، وهذه المعاملة بهذه الصورة محرمة لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، وليس للشركة أن تستغل الفتوى السابقة في غير محلها وعلى غير شرطها.
وظاهر السؤال أنك اشتريت الحاسوب ـ لاب توب ـ بطريقة المرابحة المصرفية، ولا حرج في المرابحة أن تشترط الشركة على الآمر بالشراء ضمينا يسدد الأقساط عن عند تأخر الآمر بالشراء في سداد الأقساط أو نكوله، بشرط ألا يتقاضى أجرا أو عوضا على الكفالة، لأن الضمان من عقود الإرفاق كالقرض لا يجوز أن يأخذ عليه أجرا، فإن كانت العمولة البنكية ـ50 ـ لقاء الضمان، فلا يجوز ذلك، وأما إن كانت العمولة البنكية ليست لقاء الضمان، بل لأمر آخر فإنه لم يتضح لنا مرادك من: موافقة الشركة على طلبك بأن يكون الدفع منك مباشرة دون تدخل البنك، ثم دفعك أنت عمولة ـ50 ـ ليكون البنك واسطة بينك وبين الشركة، والحكم على صحة المعاملة يتوقف على تصور كل مراحلها ومنها هذه المعاملة، فنرجو منك التوضيح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني