الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في اشتراط جعل العصمة بيد المرأة

السؤال

تزوجت بشاب وبعد ثمانية أشهر طلقني مرة بانفعال، وذهبت لأبي، واتصلت به ورجوته أن لا يهدم بيتنا، فردني إليه بعد يومين من الطلاق, وبعدها بشهرين افتعل مشكلة كبيرة للمرة الثانية، وضربني، وسبني أنا وأهلي في الشارع، وفرض عليّ أن أتنازل عن مؤخر صداقي، ونفقتي، وحقوقي أمام المأذون؛ حتى يرحم أهلي من مشاكله أمام الناس، وبالفعل تم الطلاق, وبعدها بستة أشهر فوجئت به يأتي لبيت أهلي نادمًا على أفعاله، ويعتذر لأبي، ويقول: إنه خطب فتاتين، وتزوج إحداهما، وطلقها ليلة دخلتها دون الدخول بها؛ لأنه لا يستطيع العيش دوني، ويحبني, فما حكم الشرع في رجوعي إليه بشرط أن أزوجه نفسي، على أن يكون أمري بيدي، أطلق نفسي إذا شئت؛ لأني لا أثق فيه؟ فهو أهوج، وأنا لم أطلب منه الطلاق قبل ذلك, وإذا تم الزواج فكم يكون عدد الطلقات المتبقية؟ وإذا طلقت أنا نفسي منه بعد ذلك لتكراره أفعاله، ولسوء خلقه، فهل يظل لي الحق في نفقتي، ومؤخر صداقي، ومتعتي؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في اشتراط جعل العصمة بيد المرأة في عقد النكاح، جاء في الموسوعة الفقهية: نص فقهاء الحنفية على أن الرجل إذا نكح المرأة على أن أمرها بيدها صح: إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي، أطلق نفسي كلما شئت, فقال الزوج: قبلت، جاز النكاح، ويكون أمرها بيدها.

أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك، فإنه يصح النكاح، ولا يكون أمرها بيدها; لأن التفويض وقع قبل الزواج، ولم يعلق عليه توقع التفويض قبل أن يملك الطلاق.

وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت: فسخ النكاح قبل الدخول، وثبت بعده بصداق المثل، وألغي الشرط، فلا يعمل به; لأنه شرط مخل.

والمفتى به عندنا أن ذلك لا يجوز، وإنما يجوز أن يوكلك الزوج في أمر الطلاق دون جعل ذلك شرطًا في العقد، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 111122.

وأما عن كيفية الرجوع إليه: فإن كانت عدتك قد انتهت: فيشترط لذلك مهر وعقد جديدان، وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 57025.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني