الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا أثر لمجرد التلفظ بكلمة الطلاق من غير إضافة

السؤال

هل يمكن للموسوس العمل بقول الشافعية أنها كناية في الفتوى: قول الزوج أنت الطلاق هل تقع به طلقة واحدة أم ثلاث؟ الجمعة 16 جمادى الأولى: 1432ـ 20ـ4ـ2011، رقم الفتوى: 154825، يا شيخ أنا موسوس في الطلاق وأعمل بنصيحتكم في الإعراض عن الوسواس لكنني كنت أستخدم في الكلام ولا زلت كلمة الطلاق وطلاق باعتبارها من الأسماء ولا يقع الطلاق إلا بالماضي أو اسم الفاعل كما سمعت في درس من أحد الشيوخ، ولفتت نظري فتواكم أنها صريح إذا أضيفت إليه الزوجة، ولا أتذكر هل أضفت إليه الزوجة أم لا، وأنا أتكلم ولا أتذكر الموضوعات التي كنت أستخدم فيها كلمتي الطلاق وطلاق، لأنني أعتبرهما كنايات لا يقع بهما طالما لا نية، فهل من الممكن الأخذ بقول الشافعية أن طلاق أو الطلاق لا يقع بهما سواء الضمير أنت أو غيره من الضمائر طالما لا توجد نية؟ وهل الطلاق على أحد قولي الشافعية أنه كناية لا يقع إلا بالنية؟ وهل مثل سائر الضمائر كقول طلاقك أو طلاقها؟....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق بمجرد التلفظ بكلمة الطلاق من غير ما يدل على إضافته للزوجة، وإذا حصل شك في إضافة اللفظ للزوجة فلا يترتب عليه طلاق، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح.

وننصحك بالكف عن السؤال فيما يتعلق بوساوس الطلاق، فإن كثرة الأسئلة على هذا النحو تفتح عليك باب شر عظيم وتشوش فكرك، وليس من مصلحتك أن نجاريك في وساوسك ونسترسل في إجابتك على تفاصيلها، فإن ذلك إضرار بك وتغذية لمادة الوساوس، فاستعن بالله ولا تعجز، ولا تعاود مجاراة الوساوس ولا تلتفت إليها، وأشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك، وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني