السؤال
هل يمكن للموسوس العمل بقول الشافعية أنها كناية في الفتوى: قول الزوج أنت الطلاق هل تقع به طلقة واحدة أم ثلاث؟ الجمعة 16 جمادى الأولى: 1432ـ 20ـ4ـ2011، رقم الفتوى: 154825، يا شيخ أنا موسوس في الطلاق وأعمل بنصيحتكم في الإعراض عن الوسواس لكنني كنت أستخدم في الكلام ولا زلت كلمة الطلاق وطلاق باعتبارها من الأسماء ولا يقع الطلاق إلا بالماضي أو اسم الفاعل كما سمعت في درس من أحد الشيوخ، ولفتت نظري فتواكم أنها صريح إذا أضيفت إليه الزوجة، ولا أتذكر هل أضفت إليه الزوجة أم لا، وأنا أتكلم ولا أتذكر الموضوعات التي كنت أستخدم فيها كلمتي الطلاق وطلاق، لأنني أعتبرهما كنايات لا يقع بهما طالما لا نية، فهل من الممكن الأخذ بقول الشافعية أن طلاق أو الطلاق لا يقع بهما سواء الضمير أنت أو غيره من الضمائر طالما لا توجد نية؟ وهل الطلاق على أحد قولي الشافعية أنه كناية لا يقع إلا بالنية؟ وهل مثل سائر الضمائر كقول طلاقك أو طلاقها؟....