الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذن الزوجة العرفي لزوجها في التصرف بمالها كإذنها الحقيقي

السؤال

توفي أبو زوجتي، وهو يملك غنمًا - أسأل الله أن يرحمه، وأن يغفر له – وورثت زوجتي مجموعة من الغنم، وقال لها عمها الذي وزع الإرث: خذي غنمك، وضعيه عند زوجك، وبالفعل أخذناه، فهل يجوز لي أن أتصرف فيه كأنه ملكي؟ أي أذبح، وأبيع، وغير ذلك من التصرفات بعد رضاها، ولكن ليس في كل مرة أقول لها: أنا بعت، أنا ذبحت، أنا تصدقت، أم يجب عليّ إخبارها بكل صغيرة وكبيرة؟ مع العلم أن الله رزقنا بنتين، فهل يحق لهم الدخول في إرث أمهم - جزاكم الله ألف خير -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغنم زوجتك ملك خالص لها، وكونها ضمتها إلى غنمك لا يبيح لك الأخذ منها دون علم الزوجة ورضاها، لكن لو طابت نفسها لك بشيء من تلك الغنم، وأن تبيع منها، وتذبح، فلا حرج عليك، فالمال مالها، ولها الإذن فيه بما تشاء، قال تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء: 4}.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد، والدارقطني، وغيرهما، وهذا يشمل الزوجة، وغيرها.

وبناء عليه، فيلزمك إعلامها بما تود التصرف فيه من مالها، إلا ما جرى العرف بينكما بالإذن فيه والمسامحة؛ لأن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، كما قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني وانظر الفتوى رقم: 80975.

وأما الأبناء فلا حق لهم في غنم أمهم في حال حياتها، إلا ما أعطتهم إياه عن طيب نفس منها، وأما بعد موتها فهم من جملة ورثتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني