السؤال
إن قيل: موضع في الطهارة الصغرى غسله فرض في وقت دون وقت. فماهو ذلك الموضع؟ وكيف يكون غسله أحياناً فرض وفي وقت آخر لا يكون.
إن قيل: موضع في الطهارة الصغرى غسله فرض في وقت دون وقت. فماهو ذلك الموضع؟ وكيف يكون غسله أحياناً فرض وفي وقت آخر لا يكون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالموضع الذي يجب غسله في الطهارة الصغرى، في وقت دون وقت هو: الرجلان إلى الكعبين فغسلهما فرض إذا كانا مكشوفين، ولا يجب غسلهما إذا كانا عليهما جوارب ونحوها، بل يقوم المسح مكان الغسل،
وانظر في أحكام المسح على الخف الفتوى رقم:
5345
وننبه الأخ السائل إلى أننا في مركز الفتوى لا نجيب على هذه الأسئلة التي هي من قبيل الألغاز الفقهية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني