السؤال
ما حكم من تلفظ بكناية الطلاق عند تخيل مشادة مع زوجته، وشك في نيته. هل يكفيه أنه شاك هل هي جازمة أم لا؟ وكذلك هل هي مقارنة للفظ أم لا؟ كشرط لوقوع الطلاق بالكناية على أقصى افتراض؟
هذا لكي يتخلص من الشك، والوسوسة، ومحاولة التذكر لأصل نية الطلاق؟
في واقع الأمر هو لا يريد الطلاق.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في نية الطلاق بالكناية، لم يقع طلاقه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.
قال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
والله أعلم.