السؤال
هل يجزئ التيمم عند إرادة الجماع أن استحال الغسل من الحيض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طهرت المرأة من حيضها، وتعذر عليها أن تغتسل، وأراد زوجها جماعها، فإنها تتيمم ويجامعها زوجها إن شاء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلا، فإن عدمت الماء، أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض، أو برد شديد تتيمم، وتوطأ بعد ذلك، هذا مذهب جماهير الأئمة. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني