الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الوفاء بالنذر قبل إخراج الكفارة؟ وهل الأفضل دفعها من مال الشخص الخاص؟

السؤال

سؤالي عن كفارة نذر اللجاج، والغضب، فهل أفي بنذري إلى أن أدفع الكفارة، أم إني إذا نويت دفعها بعد توفر المبلغ عندي، لا يلزمني العمل بنذري في الفترة التي تسبق دفع الكفارة؟ والمبلغ الذي أريد أن أدفعه من مالي الخاص، وأستطيع الآن أن أطلبه من أبي، ولكن رأيت أنه من الأحسن لي دفعه من مالي، فهل ذلك صحيح - جزاكم الله خيرًا كثيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا أن صاحب نذر اللجاج، والغضب مخير بين الوفاء بما التزم به، أو أن يكفر كفارة يمين؛ وانظر الفتويين: 30392، 17466 وما أحيل عليه فيهما.

وإذا اختار الناذر دفع كفارة يمين، فإن ذلك يكون على الفور، ولا يجوز تأخيره عند الجمهور.

فقد جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: تجب كفارة يمين، ونذر على الفور إذا حنث؛ لأنه الأصل في الأمر المطلق. اهـ.

وكنا قد بينا هذا الحكم في الفتوى رقم: 42979.

وبناء على ما تقدم، فإنك إذا اخترت أن تكفر كفارة يمين، لم يلزمك الوفاء بالنذر قبل إخراجها ولا بعده، ولكن عليك أن تعجل بأداء الكفارة.

وفي خصوص ما رأيته: أنه من الأحسن لك دفع الكفارة من مالك الخاص، وعدم طلب ذلك من الأب، فهو صحيح؛ ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. متفق عليه.

ولكن إذا لم يتيسر لك المال للتكفير، فعليك أداؤها بصيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني