الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

آخذ ثمن الأكل والشرب من الدكان، وبعض المشترين لا يدفع المبلغ كاملا، فما الحكم؟

السؤال

أسأل الله لكم العافية، لمساعدتكم الناس في حل مشكلاتهم. لدي سؤالان:
الأول: أنا أعمل مع تاجر، وفي أول يوم جئت أشتغل معه قال لي: إن كل مصروفاتك وأنت داخل السوق على الدكان، وأول الأيام كنت أشرب معه الشاي، وتوقفت، ولكن عندما يذهب إلى البيت أشرب شيريا كركدي، وأشتري بسكويت من الدكان الذي خلفنا، وأيضًا آخذ قروشًا وأذهب بها إلى دورات المياه - الله يكرمكم - وأيضًا يأتيني الزبون ولا يعطيني المال كاملًا، فهل أدفع له هذه المصاريف أم هي على الدكان؟
الثاني: أصلي كل الصلوات، فأكبر، وأقرأ الحمد وسورة معها، وأركع، وأسبح ثلاثًا، وأقوم، وأسجد، وأقوم، وأقرأ التشهد، أي أني أؤدي صلاتي بكل الفروض، ولكن مع ذلك أكون سرحان خارج الصلاة في كل أوقات الصلاة، فما الحل - جزيت خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما تذكره مما يتعلق بأكلك وشربك في وقت العمل، فارجع إلى ما اتفقت عليه مع رب العمل، فإن كان يأذن فيه فهو مباح، وإن كان لا يأذن فيه فليس لك أن تفعله على نفقة العمل، بل يلزمك دفع ما تحتاج إليه من ذلك من مالك أنت، ويمكنك سؤال رب العمل في هذا الأمر حتى تتبين ما يأذن فيه، وما لا يأذن فيه من ذلك، وأما من لا يوفيك الثمن كاملًا من الزبائن فهو مضمون عليك؛ إذ ليس لك أن تبيع إلا بالثمن الذي عينه لك صاحب الدكان، فإن بعت بأقل منه فأنت ضامن للفرق.

قال في منح الجليل: أَوْ) خَالَفَ الْوَكِيلُ (فِي بَيْعٍ) بِأَنْ بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا سَمَّى لَهُ (فَيُخَيَّرُ مُوَكِّلُهُ) فِي رَدِّهِ وَإِمْضَائِهِ إنْ لَمْ يَفُتْ الْمَبِيعُ، فَإِنْ فَاتَ فَلِمُوَكِّلِهِ تَغْرِيمُهُ نَقْصَ مَا بَاعَ بِهِ عَنْ الْمُسَمَّى. انتهى.

وأما الخشوع في الصلاة فإنه من أهم مهماتها، وإن كان فواته لا يوجب إعادة الصلاة على ما بيناه في الفتوى رقم: 136409.

ولبيان بعض الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة تنظر الفتوى رقم: 141043 ورقم: 124712.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني