الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الربا والخمر والسرقة والزنا حال الضرورة...رؤية شرعية

السؤال

هل التعامل بالقروض المصرفية حرام؟ إذا كان حراما فكيف يتم تحليله من قبل بعض الشيوخ مثل الدكتور شحاته والقرضاوي وشلتوت ومحمد عبده عند الضرورة؟ وإذا كان حلالا عند الضرورة قياسا على الميتة فهل الزنا وشرب الخمر والسرقة حلال عند الضرورة القصوى فهي أقل ذنبا من الربا؟ولكم منا جزيل الشكر والعرفان والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا، سواء كان ذلك في معاملة مع مصرف أو غيره.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وكل قرض شُرط فيه أن يزيد فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى
وإذا كان من ذكرت من المشايخ قد أجازوا هذا القرض عند الضرورة، فلا إشكال في كلامهم، إذ الضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].
لكن يقع الخلل عند بعض الناس في معرفة الضرورة وتحديدها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6501.
وشرب الخمر يباح عند الضرورة، فمن أشرف على الهلاك عطشاً، ولم يجد ما يشرب إلا الخمر، أبيح له ذلك بقدر ما يرفع الضرر.
وأما السرقة، فقيل لا تحل بالاضطرار، لتعلقها بحق الغير، وقيل تحل به وهو الصواب، فمن اضطر لطعام أو شراب أبيح له أكل الميتة وشرب الخمر، وسرقة ما يسد به جوعته، وإذا ثبت أنه سرق وهو مضطر اضطراراً يبيح أكل الميتة لم يقم عليه حد السرقة، وهذا هو السبب في تعطيل عمر لحدها عام الرمادة.
والزنا لا اضطرار في فعله، ولو أكره على فعله لم يجز له ذلك عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز له الإقدام بشروط أهمها: أن لا تكون الموطوؤة مكرهة، ولا ذات زوج أو سيد، وأن يكون من أكرهه قادراً على تنفيذ ما هدده به من قتل -مثلاً-، ويعلم ذلك بقرائن الأحوال.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني