الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحويل الدَّين من شخص لآخر، وحكم إسقاط بعض الدين

السؤال

شخص من الأقارب كان مطالبًا بمبالغ حالة عليه من عدة أشخاص، فطلب مني أن تتحول هذه الديون من ذمته إلى ذمتي، على أن أتفاهم مع أصحاب المبالغ على كيفية السداد، على أن يقوم هو بتسديد المبلغ لي على ثمان سنوات، فقبلت ذلك، وبالتفاوض مع أصحاب المبالغ على أن أقسط عليهم المبلغ، قبِل البعض، والبعض الآخر خصم لي جزءًا من المبلغ، على أن أسدده حالًا، فأخذت تمويلًا من أحد البنوك، وسددت للذين طلبوا المبلغ حالًا، وتم التقسيط للبقية، فهل يجب إرجاع المبلغ المخصوم للشخص الذي تقبلت الدين عنه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما اتفقت عليه أنت وصاحبك، داخل في باب الوكالة، والإقراض؛ لأنه ليس لصاحبك في ذمتك حق يحيل الغرماء عليه، وإنما اقترض منك المال، ووكلك في أداء الحق عنه.

وليس لك الرجوع على صاحبك إلا بما دفعت عنه، وما أسقطه الدائن من دينه الحال فإنه يسقط، ولا تطالب به صاحبك.

جاء في تحفة الفقهاء من كتب الحنفية: ثم في الحوالة المطلقة إذا لم يكن على المحتال عليه دين، فأدى إلى المحتال له، أو وهب له المحتال له، أو تصدق عليه، أو ورث من المحتال له، أو أدى المحتال عليه دنانير، أو عروضًا بدل الدراهم، فإنه يرجع على المحيل بالمال، بمنزلة الكفيل على ما مر، وإن أبرأه عن الدين، وقبل منه، ولم يُرد الإبراء، فإنه يبرأ، ولا يرجع على المحيل بشيء كما في الكفالة. اهـ.

وإسقاط بعض الدين الحالِّ، لا حرج فيه، بخلاف الدين المؤجل، فإسقاط بعضه لأجل تعجيل باقيه، داخل في باب الربا، فلا يجوز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني