السؤال
لقد قرأت هذا التأصيل لأحد علماء أهل السنة في مصر بخصوص من يجهل أن للطلاق ألفاظًا كنائية يقع بها مع النية فقال :-
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فقد أجبنا عن هذا السؤال من قبل مرارًا، وذكرنا أن النية تتبع العلم، فمن لا يعلم أن الطلاق الكنائي يقع مع النية، لا يتصور ابتداء أن تتجه نفسه إلى طلاق زوجته بهذا الطريق، وإنما يتصور منه أنه يتوعدها بذلك، ويهددها بأنه سيوقع الطلاق عليها إن لم تستقم كما يريد، فيكون ما صدر منه في هذا السياق تهديدًا بالطلاق، وتوعدًا به، وليس تنجيزًا له، فلا يلزمه طلاق إلا إذا أنفذ وعيده، وطلق بالفعل، والله تعالى أعلى وأعلم.
فما مدى صحة هذا القول - جزاكم الله خيرًا -؟