الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يعتبر النكاح إذا فقد شرطا من شروط الصحة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمأنا فتاة أبلغ من العمر 22 عاماً على مذهب الإمام أبي حنيفة وفي إحدى جلساتي مع أقربائي من الشباب قال لي أحدهم هل تتزوجيني؟ -وكانت نيته الهزل- فقلت له: نعم -و كانت نيتي الهزل أيضاً- وقام قريب آخر بدور المأذون و قال لي من وكيلك قلت أنا وكيلة نفسي فأنا بالغة رشيدة فقال لباقي الشباب اشهدوا بذلك فشهدوا وللأسف قد تكرر هذا الفعل المشين مع قريب آخر كانت نيته الهزل وكانت نيتي الجد مع علمي بأن ذلك لن يحدث لأن الزواج لا يتم بهذه الصورة ثم نسينا جميعاً ماحدث وبعد فترة تعمقت في الدين فوجدت حديثاً لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ينص على ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الزواج والطلاق والرجعة. فهل معنى ذلك أن الزواج قد وقع شرعاً وإن لم يكن فما هو تفسير الحديث؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحديث الذي ذكرته السائلة الكريمة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني . قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا فكل زواج تم بشروطه وأركانه، وانتفت موانعه فهو زواج حقيقي شرعي ولو وقع بطريق الهزل.
وبما أن ما وقع من كلام بين السائلة ومن ذكرت لم يحضره الولي ولا وكيل عنه فإنه لا يعتبر زواجاً عند جمهور أهل العلم لفقدانه لشرط من شروط صحة النكاح عند الجمهور.
وذلك لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل .. ثلاث مرات.
وروى الترمذي عن أبي موسى مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي.
وننبه السائلة الكريمة إلى أنه لا يجوز للمسلم التلاعب بالأمور الشرعية، وخاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وقد قال الله عز وجل في سياق الحديث عن أحكام الأسرة وما يتعلق بها: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً [البقرة:231].
ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
5483
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني