الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة إسقاط الفسق الولاية في النكاح

السؤال

أنا فتاة عربية، ولي أب لم يربني، ولم يعش معي، ولم ينفق علي، وتركني لوالدتي أنا وأخي لتربينا، وتنفق علينا، ولم تتزوج أمي، وتركنا وتزوج امرأة عاهرة.
أبي يعمل مهنة محرمة، تقوم علي ظلم عباد الله، وهو لا يصلي، وتقدم لي شاب على خلق ودين، وصاحب سمعة بيضاء، وميسور الحال، ومثقف، ويحبني جدا جدا.
أبي رفضه بسبب أنه يكره الدين بسبب مهنته، وتحمل أقذر الإهانات من أبي، وأمي توافق وخالي وأخي وسائر عائلتي.
عرض علي أن نتزوج، ونأتي بمأذون زواج صحيح، لكن لا أوكل أبي حتى أضعه في الأمر الواقع.
وأرجوكم أنا أشعر أنكم تتحيزون للآباء. أرجوكم أنصفوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يفرج همك ، وييسر أمرك ، ويرزقك زوجا صالحا تقر به عينك. ونسأله سبحانه أن يهدي أباك صراطه المستقيم ويتوب عليه ، فالله على كل شيء قدير ، وكل أمر عليه يسير. فتوجهي إلى ربك بالدعاء بتضرع وخشوع وسليه حاجتك لنفسك والهداية لوالدك. فهو والدك مهما فعل ، وإساءته لا تسوغ لك الإساءة إليه ، فتقعين في العقوق فتنبهي لذلك ، وراجعي فتوانا رقم: 3459.

وإننا نربأ بك أن تصدر عنك هذه العبارة التي وردت في ختام سؤالك وهو قولك : " وأرجوكم أنا أشعر أنكم تتحيزون للآباء أرجوكم أنصفوني ". فإننا في موقعنا هذا نتحرى موافقة الشرع ومقاصده ، ولا نحابي أحدا على حساب أحد، أو جنسا على حساب جنس ، لا نخضع لأهواء أو رغبات الناس ، أو نتأثر بمحاولة تأثير سائل علينا لنجيبه بما يرغب.

وما ذكرت عن أبيك من التفريط في حق زوجته وأولاده ، وظلمه لعباد الله ، وتركه الصلاة وكرهه الدين ، فهو في ظلمات من المنكرات بعضها فوق بعض. فالواجب نصحه وتخويفه بالله تعالى عسى أن يتوب. فإن تاب فالحمد لله ، وإن لم يتب فهل تسقط ولايته لنكاحك بذلك؟

والجواب أن الفسق لا يسقط الولاية في النكاح على الراجح من أقوال الفقهاء. وتارك الصلاة لا يكفر في قول جمهور جماهير الفقهاء ، وكرهه للدين عبارة مجملة، وراجعي في كره الدين فتوانا رقم: 181253 بعنوان: ليس كل ذنب يحبط العمل يكون كفرا.

وعلى تقدير سقوط ولايته لكفره، أو امتناعه عن تزويجك من الكفء، فارفعي أمرك إلى المحكمة الشرعية ليأمر القاضي وليك الأبعد بتزويجك، أو يتولى تزويجك بنفسه، أو يوكل به أحدا من الناس. وانظري الفتويين: 998 - 3804.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني