السؤال
رجل حدث بينه وبين زوجته مشكلة كبيرة، وبسببها كره زوجته، وليس عنده علم بأن الطلاق يقع بالكناية مع النية، ويعلم فقط أنه يقع باللفظ الصريح وهو ( أنت طالق )، فقال لها في هذه المشكلة ( إذن خذي ملابسك واذهبي لأهلك ) وهذا من باب أنه سيوقع عليها الطلاق، وأنه عزم على أنه سيطلقها، لكن تدخل أصحاب الفضل وأصلحوا المشكلة، وعادت إلى زوجها. وبعد فترة من الزمن علم بألفاظ الكناية في الطلاق، فتذكر هذا الموقف، وأصبح يشك في وقوع الطلاق، ويريد أن يعرف هل وقع الطلاق بسبب الكلمة التي قالها هذه أم لا؟
وجزاكم الله خيرا