السؤال
كنت أنا وزجي نشاهد برنامجًا عن الطلاق، وأنا لا أفقه فيه أمورًا كثيرة، وزوجي محام، ويفهم في هذه الأمور، فسألته: كيف يقع الطلاق؟ فأخذ يشرح لي كيف يقع الطلاق، وأثناء شرحه، ذكر أن الزوج يجب أن يقول: أنت طالق، في جلسات مختلفة، وأحضر كتابًا، وأخذ يشرح لي منه عن الطلاق، وأثناء شرحه من الكتاب قال: إنه يجب أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وفي مجالس مختلفة، فهل هذا الحديث الذي حدث بيني وبين زوجي يوقع عليّ طلاقًا؛ لأنه ذكر لفظ صريح الطلاق، وهو أنت طالق، ولكن لم يكن يوجه لي الكلام؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بالطلاق ولو صريحًا، بقصد المدارسة والتعليم، لا يؤدي إلى وقوع الطلاق؛ لأن من شروط وقوع الطلاق: قصد لفظه ومعناه، قال صاحب البهجة: إذ المعتبر قصدهما؛ ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق، لمن اسمها طالق. اهـ.
وقال الشيخ منصور البهوتي: (وَتُعْتَبَرُ إرَادَةُ لَفْظِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَاهُ) أَيْ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ غَيْرَ الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَ لَهُ (فَلَا طَلَاقَ) وَاقِعٌ (لِفَقِيهِ يُكَرِّرُهُ، وَ) لَا لـ(حَاكٍ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ، بَلْ التَّعْلِيمَ أَوْ الْحِكَايَةَ).
وللمزيد في تقرير هذا الحكم من أقوال الفقهاء تنظر الفتوى رقم: 48463.
فعلم مما ذكر أن طلاقك لم يقع بما ذكرته.
والله أعلم.