السؤال
ما حكم الشرع في فتاة وقعت في الزنا بمحض إرادتها مع شخص غريب، وتريد التكفير عن هذا بإقامة الحد عليها؟ وهل توبتها تقبل؟ مع العلم أنها ما زالت عذراء، وأن الوقوع في الجرم تم في الدبر، وهل يجب أن تخبر من يتقدم لخطبتها بفعلتها أم لا؟
ما حكم الشرع في فتاة وقعت في الزنا بمحض إرادتها مع شخص غريب، وتريد التكفير عن هذا بإقامة الحد عليها؟ وهل توبتها تقبل؟ مع العلم أنها ما زالت عذراء، وأن الوقوع في الجرم تم في الدبر، وهل يجب أن تخبر من يتقدم لخطبتها بفعلتها أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على تلك الفتاة أن تبادر بالتوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس، وعدم المجاهرة بالذنب، وانظري الفتوى رقم: 39210.
وليس من شرط التوبة الاعتراف بالمعصية عند الحاكم ليقيم الحد على العاصي، بل الواجب على المسلم إذا فعل فاحشة، ولم يصل الأمر للحاكم، أن يستر على نفسه، ويجتهد في تحقيق التوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.
قال ابن عبد البر: وفيه أيضًا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة.
ولا يجب على تلك الفتاة أن تخبر من يتقدم لخطبتها بمعصيتها، بل واجب عليها أن تستر على نفسها، كما سبق ذكره.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني