السؤال
أنا متزوج منذ سبع سنين، وعمري أنا وزوجتي 31 سنة، ولم نرزق بالذرية الصالحة بعد، وجاءتني فرصة عمل خارج البلاد لمدة سنتين وحدي، لكن زوجتي مصرة على الطلاق، وهي حاليًا في فترة الحيض، مدعية أن العمر يركض ركضًا، ولا بد أن نجد حلًّا؛ لأنها خائفة من أن تكبر دون أن تحمل، مع العلم أنها زرعت أطفال أنابيب ثلاث مرات، ولم يمنّ الله علينا بشيء، فما حكم الطلاق في هذه الحالة؟ وهل لي إن طلقت أن أخصم شيئًا من المهر؟ شكرًا لكم على جهودكم الطيبة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأحوال التي يحقّ للمرأة فيها طلب الطلاق قد بيناها في الفتويين: 37112، 116133.
فإن سألتك زوجتك الطلاق من غير مسوّغ، فلك أن تطلقها بلا مقابل، ولك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، ولا تكون ظالمًا لها بذلك.
وإذا كان الإنجاب ممتنعًا من جهتك، فمن حق زوجتك سؤال الطلاق، لكن لا يجب عليك إجابتها، ويجوز لك أن تمتنع منه حتى تسقط لك بعض حقوقها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 121774.
ويجوز أن تخالعها حال الحيض.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وَلَا بَأْسَ بِالْخُلْعِ فِي الْحَيْضِ، وَالطُّهْرِ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ.
وراجع الفتوى رقم: 57024.
وإذا سافرت وتركت زوجتك، فمن حقها ألا تغيب عنها أكثر من ستة أشهر دون عذر، ويحق لها التطليق في هذه الحال عند بعض الفقهاء.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر، فطلبت قدومه، لزمه ذلك إن لم يكن له عذر، فإن أتى شيئًا من ذلك لم يكن ثم عذر، فطلبت الفرقة، فرق بينهما. اهـ.
وقال المرداوي -رحمه الله-: ظاهر كلامه: أنها لو طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر، وأبى من القدوم: أن لها الفسخ.
والله أعلم.