الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سبل تجنب غضب الوالد حال التخلف عن الأفراح الموسيقية

السؤال

أسأل الله أن يبارك جهودكم ويجزيكم عنا خير الجزاء، فضيلة الشيخ: هل هناك اختلاف بين العلماء في حكم استماع الموسيقى؟ أم أجمعوا على تحريمها؟ بفضل الله ومنته لا أستمع إلى الموسيقى من تلقاء نفسي منذ فترة، ولكن مشكلتي هي في الأفراح والمناسبات التي تكون فيها موسيقى ـ علما بأن أفراحنا غير مختلطة ولله الحمد ـ ولو قررت عدم الذهاب إليها فإنني متأكدة ـ حسب ما أعرف من طبع والدي وآرائه ـ أن قراري هذا سيغضبه ويزعجه، فهو يرى أن عدم ذهابي نوع من قطع الرحم الذي فيه الوعيد أكثر من سماع الموسيقى... أعطوني بارك الله فيكم رأي العلماء بوضوح، وأرشدوني وانصحوني كيف أتصرف في هذا الموضوع؟ وكيف أواجه أهلي بخطوات عملية فيه؟.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن مسقطات إجابة الدعوة: أن يكون فيها منكر يعلم به المدعو قبل حضوره، ومن جملة ذلك: استعمال المعازف وآلات الطرب، فمن علم من نفسه أنه غير قادر على تغيير المنكر، فلا يلبي الدعوة، وراجعي في ذلك الفتوى: 131.

وجاء في الموسوعة الفقهية: وفي جميع الأحوال إذا كان في المكان صور على وضع محرم ـ ومثلها أي منكر ظاهر ـ وعلم بذلك المدعو قبل مجيئه، فقد اتفق الفقهاء على أن الإجابة لا تكون واجبة، لأن الداعي يكون قد أسقط حرمة نفسه بارتكابه المنكر، فتترك الإجابة عقوبة له وزجرا عن فعله، وقال البعض كالشافعية: تحرم الإجابة حينئذ، ثم قيل: إنه إذا علم أنها بحضوره تزال، أو يمكنه إزالتها، فيجب الحضور لذلك. اهـ.
وأما بالنسبة للوالد أو للأرحام: فينبغي تعريفهم هذا الحكم برفق ولين وحكمة، حتى يدركوا أن عدم الإجابة ليس تقصيرا في حق الرحم، بل هو مراعاة لحق الله تعالى، وحقه سبحانه أوجب وألزم! وراجعي الفتويين: 104587، 102825.
وليس من بر الوالد طاعته في معصية الله تعالى، كما سبق بيانه في الفتوى: 293230.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 349558، 133922.

وأما بخصوص الخلاف في حكم المعازف، فراجعي فيه الفتويين: 232915، 171469.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني