السؤال
لدي استفتاءان:
الأول: نحن ورثة والدنا -رحمه الله- من زوجتين، ولدينا مبنيان مستأجران من الحكومة. وأوصى والدنا، واتفقنا أن كلا منهما لأسرة، أي أبناء زوجة، وباتفاق تام أي ملك، إلا أننا نقتسم الإيجارات جميعًا. والآن انتهى عقد أحد المباني، وأتانا تعويض بدل أضرار لترميم المبنى، والآخر لا زال مستأجرا، ولو تم انتهاء العقد سيأتي التعويض الحكومي بالنظام.
السؤال: هل يحق استخدام هذا التعويض لترميم منزل الأسرة التي تملكه، أو لا بد من تقسيمه على جميع الورثة.
علمًا بأنه لو تم استخدامه لترميم المبنى نفسه، سيتم الاتفاق على المبنى الآخر مثل هذا. أي كل مبلغ ترميم يخص أصحاب المبنى.
الثاني: طلب مني شخص يعمل معقّبا، توصيله لموظف في إحدى الدوائر يستطيع خدمته بتخليص معاملات، بعدد كبير؛ لمعرفتي بهذا الموظف، وقال إنه إذا قام بإنجاز معاملاتي سأتفق معه على جزء من المبلغ الذي أتقاضاه من عملائي، أي إذا كانت المعاملة تنجز من قبلي برسوم ألف ريال، أعطيه نصفها، أو ثلثها كما نتفق.
هل هذا يدخل في الرشوة؟ وهل أقوم بمساعدته، أو أمتنع عن ذلك؟
وهل استمرار تعاونهم يسيء لي؟
هذا، وحفظكم الله، وأنار دربنا وإياكم بنور الهُدى.