الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إقامة حد الحرابة على من تفعل الفاحشة وتنشر الرذيلة

السؤال

هل للحاكم تطبيق حد الحرابة على من تدعو نفسها للزنا بالمال. بصفتها تنشر الفساد في المجتمع؟ وهل يمكن الرجوع عن الإقرار بالفواحش الجنسية جميعها في الإسلام؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للحاكم تطبيق حد الحرابة على من تفعل الفاحشة وتنشر الرذيلة، وإنما يقام حد الحرابة على من يخرج على الناس بالسلاح، ويعتدي على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وراجع الفتوى رقم: 104504.

أما الزنا: فحده الرجم للمحصن والجلد والتغريب للبكر، ومن لا يثبت عليه ما يوجب الحد، ولكن ثبتت عليه معصية أو إفساد فللحاكم أن يعزّره بما يردعها ويردع أمثاله.
وأما بخصوص الرجوع عن الإقرار بالفاحشة: فهو جائز، بل ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب الرجوع لمن أقر على نفسه بفاحشة، قال النووي الشافعي رحمه الله: وَإِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِزِنًا، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ سَقَطَ الْحَدُّ، وَهَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ الرُّجُوعُ؟ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: نَعَمْ كَالسَّتْرِ ابْتِدَاءً، وَالثَّانِي: لَا، لِأَنَّ الْهَتْكَ قَدْ حَصَلَ، قُلْتُ: مُقْتَضَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ، فَهُوَ الرَّاجِحُ. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني