السؤال
ما حكم النظر إلى من يفعل الحرام مثل المسبل ولابس الضيق؟ علما بأنه ليس إقرارا فقط مثل الذين أراهم في الطريق وعندما أزور أقاربي؟.
ما حكم النظر إلى من يفعل الحرام مثل المسبل ولابس الضيق؟ علما بأنه ليس إقرارا فقط مثل الذين أراهم في الطريق وعندما أزور أقاربي؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم النظر إلى من يرتكب الحرام، وانظر الفتوى رقم: 173175.
لكن الأمور الخلافية لا يجب الإنكار على الواقع فيها ما لم يعتقد تحريمها، وإن كان يستحب إرشاده إن كان جاهلا بلا توبيخ، وانظر الفتوى رقم: 228658، وما أحيل عليه فيها.
ومن ذلك مسألة الإسبال لغير الخيلاء، فإن فيه خلافا بين أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 21266.
وعلى ذلك، فلا يجب الإنكار على المسبل، ما لم يعتقد تحريمه، وحيث تقرر عدم الإنكار عليه مراعاة للخلاف، فنرى ـ والله أعلم ـ أنه لا يحرم النظر إليه، وأما لبس الرجل للضيق من الثياب الذي يحدد عورته، فهو مكروه كراهة تنزيه، وانظر الفتويين رقم: 32227، ورقم: 33557.
وعلى ذلك، فيكره النظر إلى عورته المحددة من فوق الثياب، أما الملابس الضيقة في غير موضع العورة، فلا بأس بها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني