الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من لديه بضاعة كاسدة وعليه ديون

السؤال

أريد أن أعرف كيفية حساب الزكاة في الحالة التالية: لدينا محل لبيع الملابس الجاهزة، وقبل 7 سنوات كنا نشترك مع عمي في هذا المشروع وعندما انفضت الشراكة قبل عامين اقترح علينا أن نشتري منه سلعة شبه كاسدة بمبلغ 16000 دولار، فاضطررنا لشرائها منه بالدين لكي يستمر المشروع، لأننا لم نكن نملك رأس مال نشتغل به، وذلك المحل هو مصدر رزقنا، وبما أن السلعة كاسدة أصبحنا نقترض من العائلة ونشتري سلعة جديدة تباع ـ والحمد لله ـ وأي دخل نرد به الديون، والربح نرد به دين السلعة الكاسدة، ونحن نعيش من راتب أختي، والبضاعة أصبحت كاسدة تماما، وما زال علينا من دينها 8000 دولار، وعلينا قرض آخر لمنزل بقيمة 20000 دولار.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأما السلع التي كسدت عندكم، فإنه يمكنكم أن تنووا بها القنية لا التجارة وتخرج عن كونها حينئذ عرض تجارة ولا تجب فيها الزكاة، وأما إذا أبقيتم نية التجارة فيها، فإن كسادها لا يسقط الزكاة فيها عند الجمهور، وقال بعض الفقهاء بسقوط الزكاة فيها، على ما بيناه في الفتوى رقم: 383.

والمفتى به عندنا مؤخرا هو وجوب الزكاة فيها، كما رجحناه في الفتوى رقم: 156253.

ولكن إذا كان عليكم ديون ـ كما ذكرت ـ فإنكم تحصون قيمة عروض التجارة التي عندكم بما في ذلك قيمة العروض الكاسدة ثم تخصمون منها قيمة الدين الذي عليكم لعمكم وغيره من الديون ـ لأن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة على الصحيح من أقوال أهل العلم ـ وتخرجون زكاة ما بقي بعد خصم قيمة الدين من الزكاة إذا كان الباقي لا يقل عن النصاب، وانظر الفتوى رقم: 231907.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني