السؤال
لقد قرأت في موقعكم ما يلي: قال الشافعي: التخيير كناية، فإذا خير الزوج امرأته، وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه، وبين أن تستمر في عصمته، فاختارت نفسها، وأرادت بذلك الطلاق، طلقت. فلو قالت لم أرد باختيار نفسي الطلاق، صدقت.
سؤالي الأول: هل كان الشافعي يقصد بالتخيير ألفاظا معينة فقط مثل: اختاريني-اختاري-اختاري نفسك-أمرك بيدك. ولا يقصد غير هذه الألفاظ، يعني مثلا إذا قال الرجل لزوجته: اختاري إما أن نكمل، وإما أن نتطلق. هل ذلك يعتبر تخييرا أم إنه شيء آخر؟
وإذا كان تخييرا هل يعتبر كناية كما قال الشافعي، أم لا ينطبق عليه قول الشافعي؟
وإذا كان كناية. هل يعتمد على نية الزوج، يعني إذا لم ينو الزوج بهذه الجملة الطلاق، واختارت الزوجة الطلاق. هل يحتسب ذلك طلاقا؟
السؤال الثاني: إذا قال الرجل لزوجته (اختاري الطلاق، أو نكمل مع بعض)
هل ذلك يعتبر تخييرا أم إنه شيء آخر؟
وإذا كان تخييرا هل يعتبر كناية، كما قال الشافعي أم لا ينطبق عليه قول الشافعي؟ وإذا كان كناية هل يعتمد على نية الزوج يعني إذا لم ينو الزوج بهذه الجملة الطلاق، واختارت الزوجة الطلاق.
هل يحتسب ذلك طلاقا أيضا؟ إذا قال الرجل لزوجته: تعيشين معي أم تتطلقين (وهو يعني بذلك تعيشين معي، أم أطلقك)هل ذلك يعتبر تخييرا أم إنه شيء آخر؟ وإذا كان تخييرا هل يعتبر كناية كما قال الشافعي، أم لا ينطبق عليه قول الشافعي، وإذا كان كناية هل يعتمد على نية الزوج يعني إذا لم ينو الزوج بهذه الجملة الطلاق، واختارت الزوجة الطلاق. هل يحتسب ذلك طلاقا؟