الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للزوج إرغام زوجته على إعطاء بعض ممتلكاتها لأهله

السؤال

سافرت مع زوجي واستقررنا في الأردن, وأثاث منزلي بقي عند أ هلي, ومن بين هذه الأغراض أدوات كهربائية كان أهلي قد أهدوني إياها عندما تزوجت، فأريد أن أسأل هل يحق لزوجي أن يفرض علي أن أعطي هذه الهدايا لأهله بعدما خرجوا لمنزل جديد؟ ـ مع العلم أنهم ميسورو الحال‏ ـ‏ فأنا أرغب بأن تبقى أغراضي برسم الأمانة عند أهلي.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللمرأة في الإسلام ذمة مالية مستقلة عن الرجل، فما تملكته بسبب شرعي صحيح كالهدية فهو ملكها، وليس للرجل أن ينتزعه منها، أو يجبرها على هبته لأهله أو لغيرهم، ولا أن يتصرف فيه هو ببيع أو هبة أو نحوهما بغير رضاها، وإلا كان ذلك من الاعتداء على أموال الناس، وأكلها بالباطل وهو محرم، والعلاقة الزوجية بين الزوجين واشتراكهما في منافع تلك الأعيان المملوكة للمرأة لا يؤثر على استقلالية ملكيتها لها، إذ الناس مسلطون على أموالهم، فيحرم على الرجل أن يفرض عليها إعطاء شيء من تلك الهدايا لأهله وإن كانوا معسرين إلا برضاها، ولها أن تستودعها برسم الأمانة من شاءت من أهلها، هذا من حيث الحكم الشرعي الصرف، لكن من حيث مراعاة العلاقة الزوجية والحفاظ على استدامتها وصفائها فينبغي أن تكون هنالك مرونة من كلا الطرفين في أخذ الحقوق وإعطائها والتنازل عما أمكن من ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني