السؤال
كنت أتبادل أطراف الحديث أنا وزوجي عن حديث النفس, وأن الله لا يحاسبنا عليه، فقال لي: أنه مرات تحدثه نفسه بالطلاق، فهل بتصريحه عن حديث النفس بالطلاق يقع الطلاق؟ مع العلم أنه لم يذكر صريح اللفظ بالطلاق.
كنت أتبادل أطراف الحديث أنا وزوجي عن حديث النفس, وأن الله لا يحاسبنا عليه، فقال لي: أنه مرات تحدثه نفسه بالطلاق، فهل بتصريحه عن حديث النفس بالطلاق يقع الطلاق؟ مع العلم أنه لم يذكر صريح اللفظ بالطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخبار زوجك بأنّ نفسه تحدثه بالطلاق، لا يترتب عليه طلاق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني