السؤال
إذا قال شخص ما كلمة أرجعتها، وهو ينوي بها إعادة زوجته إلى الطلقة السابقة التي يشك فيها، وشك في هذه الكلمة هل كان يريد بها إنشاء طلاق جديد أو لا؟ وأثناء نطقه بهذه الكلمة تذكر أن الطلاق محدد بطلقتين وليس هناك مجال لإعادة الزوجة لحيز الطلاق وإرجاعها أكثر من مرتين، فسارع بإضافة كلمة لي لتصبح الجملة أرجعتها لي ثم شك، فهل تعتبر كلمة أرجعتها لي مخرجا له من وقوع الطلاق؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية لكنا نقول: إن الطلاق لا يقع مع الشك لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60)
وقول الرجل: أرجعتها لا يقع به الطلاق، وإرجاع الزوجة خوفاً من وقوع طلاق سابق لا يقع به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به أو معتقدا وقوع الطلاق به: لم يقع. مجموع الفتاوى (33/ 242)
فالخلاصة أنّ الأمر كله وساوس لا يترتب عليها شيء، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.