الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أمر غيره بركوب سيارة فانقلبت به فمات

السؤال

رجلان يعملان في جهة حكومية؛ أحدهما مسئول عن الآخر، والآخر عامل في وظيفة أمين مستودع، فأمر المسئول أمين المستودع أن يركب في سيارة كبيرة تحتاج إلى نوع كبير من التدريب عليها، بمعنى: أنها تحتاج إلى رخصة كبيرة لا يحملها الموظف، وبالفعل أطاع الموظف مسئوله فركب السيارة، وقام بالسير بها، وبعد فترة انقلبت السيارة، وتوفي السائق -أمين المستودع-، فهل لهذا الموظف المتوفى دية؟ وعلى من تكون؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الموظف بالغًا عاقلًا، ويدرك الاختلاف بين السيارة المذكورة وغيرها، ومع ذلك قبل بقيادتها، فالأصل أنه لا ضمان له على أحد؛ جاء في زاد المستقنع: "ومن أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا أو يصعد شجرة فهلك به، لم يضمنه" قال ابن عثيمين -رحمه الله- في شرحه: "فلو أمر شخصًا مكلفًا أن ينزل بئرًا، فلما نزل زلت قدمه فسقط في البئر فمات، فلا ضمان على الآمر؛ لأن النازل بالغ عاقل يعرف الذي ينفعه، والذي لا ينفعه، وكان بإمكانه أن يقول: لست بنازل، إلا إذا كان الآمر يعلم أن في البئر ما يكون سببا للهلاك، ولم يخبره، كأن تكون البئر ملساء، لا يستطيع الإنسان النزول فيها، لكنه لم يعلمه ذلك، فعليه الضمان؛ لأنه غره... وعلم من قول المؤلف: «ومن أمر» أنه لو أكرهه على ذلك فعليه الضمان؛ لأنه تسبب في هلاكه بغير اختيار الهالك، فصار معتديا، والمعتدي عليه الضمان"

وعلى ذلك؛ فالأصل عدم وجوب دية السائق المذكور، لا على رئيسه، ولا على غيره، اللهم إلا إن أكرهه رئيسه على الفعل المذكور، فحينئذ تجب عليه الدية. وانظر الفتوى رقم: 22635.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني