الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترجمة كلمة الخمر حذر الترويج بعبارة مشروبات

السؤال

أعمل في مجال الترجمة، ومن وقت لآخر تأتينا نصوص دعائية لفنادق، وقد يأتي بداخل النصوص وصف للبار أو أماكن شرب الخمر، فتواصلت مع العميل، وقلت له: إن هذا مخالف لشريعتنا الإسلامية، وإذا كنت تترجم إلى العربية فعليك باحترام ثقافتها ودينها. بل وتذاكيت عليهم من أجل إقناعهم فقلت لهم: إن هذا سيكون تسويقا سلبيا للفندق، لأن المسلمين سيعزفون عن القدوم إليه إذا علموا بذلك. فاستجاب العميل لطلبنا، واتفقنا على أن نكيف أي نص يأتي متعلقا بالخمور لثقافتنا العربية، والبعد عن ذكر اسم الخمر، ونستعيض عن ذلك باستخدام كلمات مثل: (مشروبات مثلجة، استمتع بمأكولات ومشروبات الفندق)
السؤال: هل الأفضل أن نمتنع عن ذكر الخمور واستخدام كلمات بديلة، فيذهب النزيل ويجد خمورا أم الصحيح أن نذكر أن الفندق يقدم خمورا دون أن نسهب في الترويج لها؟ وبالتالي؛ يمتنع عن الذهاب إليه من يخاف الله.
وهل هذا ينطبق أيضا على التبغ والسجائر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من القواعد المقررة في الشرع: أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر, وعاصرها, ومعتصرها, وحاملها, والمحمولة إليه, وبائعها, ومشتريها, وساقيها, وشاربها, وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل, والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما، كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وبناء على هذا: فلا يجوز ترجمة النصوص المتضمنة الدعاية للمحرمات كالخمر، أو التبغ، أو غيرها، لأن في ذلك إشاعة وترويجا للمحرم، وإعانة على ارتكابه.

وأما إن استبدلت عبارات ترويج الخمر ونحوها بعبارات عامة كالمشروبات، ونحو ذلك، فلا يظهر حرج في ترجمتها، ولا يمنع من الدعاية للسكن في الفندق، ونحوه من المنافع المباحة كون الفندق يقدم فيه الخمر، لأن المنفعة المقصودة للفنادق غالبًا هي: السكنى، وقد عمت البلوى -مع كل أسف- بالخمور في الفنادق، فيعسر القول بمنع الدعاية للسكن في الفنادق التي تقدم فيها الخمور، ولو امتنعت عن ذلك فهو أولى وأسلم.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 128273.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني