الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يأثم المكلف بتوزيع الجرائد المجانية إن لم يستوف الكمية طاعة لمديره

السؤال

أنا أعمل بشركة توزيع جرائد مجانية، ويطلب منا مدير فرعنا أن نقوم بتوزيع عدد معين، ويضع مشرفين علينا، ولكن المشرفون يقولون لنا أن لا نوزع العدد كاملا بل نقوم بتخبئته بمكان لكي ننتهي بسرعة، وإذا لم نفعل ما يطلبون يهينوننا ويهددوننا بخصم من الراتب، وكل هذا تحت علم من المدير، حتى إن المدير نفسه قال: لا يهم إذا لم نوزع كامل العدد، المهم إنفاق الكمية، فهل هذا العمل حرام أم لا؟ لأنه لا يضر بأحد، وهل المال المكتسب مال حرام ويجب التخلص منه؟ وماذا أفعل؟ هل أترك العمل أم أبقى فيه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول المدير بأنه لا يهم إذا لم توزعوا عدد الجرائد كاملا، إن كان قال ذلك بناء على سماح من الجهة المالكة لتلك الجرائد، فحينئذ لا حرج عليكم في الاكتفاء بتوزيع عدد أقل، وإلا فما تقومون به من تخبئة بعض نسخ تلك الجرائد إنما هو خيانة للجهة المالكة لها، وإهدار لمالها، وإخلال بموجب عقد التوزيع وعدم وفاء به، وكل هذا محرم تجب التوبة منه، ولا تتم التوبة إلا برد قيمة الجرائد التي لم توزعها إلى الجهة المالكة لها، إلا أن تسامحك، وانظر الفتوى رقم: 150343.
وعليك أن تنصح المدير والمشرفين وتبين لهم حرمة ذلك، وأن كون تلك الجرائد مجانية لا يبيح شيئا مما ذكر، فإن لم يستجيبوا أو كنت تخشى أن يصيبك ضرر بسبب نصحهم، فأبلغ المسؤل الأعلى بما يحدث ولو بطريقة غير مباشرة، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
وإن عجزت بعد ذلك عن توزيع ما يجب عليك توزيعه، فاترك العمل بتلك الشركة حتى لا تكون مشاركا في إثم الخيانة، اللهم إلا إن كنت مضطراً للبقاء فيها، هذا مع ضمان قيمة الجرائد التي لم توزعها كما سبق، ومع البحث الجاد عن عمل آخر مباح، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وراجع بشأن توزيع الجرائد عموما الفتوى رقم: 158591.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني