الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال العطور وغيرها مما يدخل الكحول في تكوينه

السؤال

كحول اللينالول هو كحول يوجد في منتجات كثيرة جدا، غالبا تكون في الصابون وشامبوهات الشهر ومزيلات العرق، ولما سألت قيل لي أنه يسبب العمى لشاربه، وقد قال لي أحدهم أنه كذلك بالإضافة لكونه مسكرا، ولكن هذا ليس بثابت عندي حيث رأيت في أحد المواقع الإسلامية الأجنبية أسامي الكحوليات الحلال استخدامها والحرام استخدامها، وقد ذكروا العلل والأسباب، لذلك نرى كحول البنزيل والإستريل والسيتيل واللينالول والفينوكسي ـ إيثانول والسيتاريل والديناتشرد والديميثيكون والميثيكون وغيرها (حلال)، غير أن كحول الإيثانول والكولاجن يحرم استخدامهما، وأيضا الجليسرول إما نباتي وإما حيواني، فإن كان نباتيا فحلال، وإن كان حيوانيا فمشكوك فيه، وقد وثقت في رأيهم لأن الأجانب أدرى بالشئون الكيميائية في رأيي، وهذا هو الرابط:
http://www.ummahnews.co.uk/article.php?id=86
أما عن سؤالي: فإذا شككنا مثلا أن كحول اللينالول مسكر أم لا؟ أو شككنا هل يصيب بالعمى قبل الإسكار أم بعده فما حكم استخدام تلك المنتجات شرعا؟
أما دار الإفتاء المصرية وبعض أهل العلم فما فهمته أنهم أفتوا بعدم نجاسة الخمر أو الكحول المستخدم فيها، فإذا ضاق الأمر فهل يجوز اتباع مذاهبهم في هذا الأمر؟ حيث إني اكتشفت أن حتى معطر البيت الذي يرش به البيت كله يحتوي على الكحول الإيثيلي المسكر، فأصبحت منذ ذلك الوقت أفرش سجادة صغيرة للصلاة ثم أرفعها إذا انتهيت من الصلاة بسبب هذا الأمر.
فتوى دار الإفتاء:
http://dar-alifta.gov.eg/ViewFatwa.aspx?ID=4731

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس عندنا معرفة كافية بكحول اللينالول، ويمكنك مراجعة المختصين، ثم إن كان الكحول يُسكِر، فهو خمر، حتى ولو كان يصيب بالعمى بعد ذلك، أو قبله؛ فإن الخمر كل مسكر، وهذا منها.

وانظر الفتوى رقم: 263377.

ولكن لو شككنا، هل يسكر أم لا؟، فالأصل عدم الإسكار، وكذلك الأصل الطهارة، حتى تُعلم النجاسة، وانظر الفتوى رقم: 258082.

وليس معنى كونه كحولاً، كونه مسكراً، فمعنى "كحول" عند المختصين: المركب الذي يحتوي على مجموعة الهيدروكسيل (oh) كما بينا بالفتوى رقم: 270829، وتوابعها.

وقد بينا بالفتويين أرقامهما: 203266، 134759، جواز العمل بالقول المرجوح للحاجة، وليس هذا من اتباع الرخص المذموم، إلا إذا كان ديدن الإنسان في عامة المسائل.

لكن على القول بأن الكحول طاهرة فإن الأحوط اجتنابها، ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ وهو ممن يرى أنها طاهرة: ولكن لا شك أن الاحتياط والورع تجنب استعماله لعموم قوله: (فاجتنبوه) فنحن نشير على إخواننا ألا يستعملوا ما فيه مادة الكحول إذا كانت النسبة كبيرة إلا لحاجة كتعقيم الجروح وما أشبهها ... اهــ .

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 258451.

وننبهك إلى أنه يجوز لك أن تصلي على السجادة، أو أي موضع في البيت، إلا أن تعلم أن هذا الموضع بعينه أصابته نجاسة، فالأصل الطهارة حتى يثبت العكس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني