السؤال
ما حكم من كان عليه نذور، وعهود، وأيمان كثيرة، بعضها يعلمها، وبعضها الآخر نسيها؟
أريد أن أخرج كل شهر مبلغا من المال؛ ذلك أني لم أستطع الوفاء بالنذور، والعهود، والأيمان، خاصة نذر صيام الاثنين والخميس.
فهل أنا على صواب؟
ما حكم من كان عليه نذور، وعهود، وأيمان كثيرة، بعضها يعلمها، وبعضها الآخر نسيها؟
أريد أن أخرج كل شهر مبلغا من المال؛ ذلك أني لم أستطع الوفاء بالنذور، والعهود، والأيمان، خاصة نذر صيام الاثنين والخميس.
فهل أنا على صواب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أن بعض تلك النذور والأيمان والعهود نسيتها، وبعضها ما زلت تذكرينها، فأما ما نسيت منها فالحكم فيه واحد، وهو: أنك تجتهدي في عدده، ثم تخرجي عنه ما يقابله من كفارات الأيمان بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به. وانظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 22714، 119529، 221269.
وأما ما تذكرينه منها؛ فإنه بالنسبة للأيمان: الأمر واضح، وهو: تكفيرها جميعًا إن كانت على أشياء متعددة، وهذا هو الراجح. وراجعي الفتوى رقم: 11229 للاطلاع على تفصيل أقوال العلماء في المسألة.
وأما النذور: فإنه يجب الوفاء بها ما دامت قربة لله -عز وجل-؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.
فإن عجزت عن الوفاء بها عجزًا مؤقتًا فلك الانتظار حتى يزول العجز، وتستطيعين الوفاء بها، وإن كان العجز مستمرًّا لا يرجى زواله ففي هذه الحالة تكفيك كفارة يمين عن كل نذر، كما تقدم في الفتوى رقم: 24077.
وأما العهود: فالراجح أنها تارة تكون يمينًا فقط، وتارة تكون نذرًا ويمينًا، كما بينا في الفتوى رقم: 29746. وعليه؛ فإن كان ما عاهدت الله عليه قربة لزمك الوفاء به عند القدرة على ذلك، وإن كان ليس بقربة فأنت مخيرة بين الوفاء به -إن لم يكن معصية- وبين عدم الوفاء به مع إخراج كفارة اليمين.
وراجعي بشأن كفارة اليمين فتوانا رقم: 2053.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني