الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع برامج لمؤسسات خدمية وبنوك وتقديم الدعم الفني لها

السؤال

سؤالي عن حكم العمل في شركات تبيع برامج لجميع أنواع العملاء "بنوك, مستشفيات, شركات تأمين, إلخ" ثم بعد البيع يتصل بنا هؤلاء العملاء للحصول على الدعم الفني، فأحيانا نقوم بالدعم الفني لمشكلة خاصة بعميل "بنك" وأحيانا "شركة دواء" وأحيانا "شركة تأمين أو مؤسسة لبيع الدخان" إلخ.
أليس هذا العمل يدخل في باب التعاون على الإثم والعدوان؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العامل في هذه الشركة يباشر البيع والدعم الفني للبنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري، ومؤسسات بيع الدخان، ونحوها مما يحرم العمل فيه، فهذا هو الذي يصدق عليه التعاون على الإثم، وأما من أمكنه أن يبتعد عن هؤلاء العملاء ويقتصر على البيع والدعم للشركات المباحة، فلا يكون كذلك، وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 170603، 28330، 182283.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني