السؤال
ما حكم النذر وكيفية التصرف من خلاله؟ وهل يجوز توزيعه على الإخوة؟وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم النذر بين قائل بالكراهة، وقائل بالإباحة، وثالث يقول: بالتحريم.
والذي يترجح من أقوالهم القول بالكراهة، ودليل ذلك ما روه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنها قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: "إنه لا يرد شيئاً، إنما يستخرج به من البخيل" هذا في إنشاء النذر وابتدائه.
وأما إذا نذر، فإنه يلزمه الوفاء بنذره، إلا إذا كان نذر معصية، فلا يجوز له الوفاء به، قال صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
ومن نذر التصدق بصدقة ولم يحدد لها أشخاصاً أو جهة أثناء التزامه بالنذر جاز له أن يصرفها إلى من شاء.
أما من حدد الجهة أو الشخص أو صفته، كأن ينذر صدقة للفقراء أو الايتام ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يصرف النذر عنهم، إلا عند تعذر إيصاله إليهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني