السؤال
اشتريت بيتا لأخي، من مالي الخاص، وأخبرته أن هذا البيت دين عليه، إلا حصته في بيت الوالد المتوفى عند بيعه، والتي قدرت بما نسبته 36% من مبلغ الشراء الكلي، وكان الرأي أن تعطي الوالدة حصتها في بيت الوالد لأخي عند بيعه؛ لتخفيف الديون عنه، إلا أن المستجدات التي حدثت كانت كما يلي:-وفاة أخي قبل بيع بيت الوالد.-أنفقت مبلغا كبيرا على علاج مرضه، يفوق حصة الوالدة في بيت الوالد.-لم تساعد الزوجة في أية نفقات، ولم تسدد الديون التي على البيت حتى الآن.-تطالب الآن زوجته بالبيت المشترى لأخي، على أنه تركة باسم زوجها، على أساس أننا وعدناه بحصة الوالدة، ولم تعتبر نفقات العلاج على أنها ديون عليها.-لم تقم بالتنازل لي عن حصة زوجها في بيت الوالد (التي لم تكتب رسميا آنذاك؛ لأنني مقيم خارج البلد، بالإضافة للثقة المتبادلة بيننا كإخوة وأخوات) كمساومة، حيث لا تقوم بموجبها بالتنازل عنها إلا مقابل تنازلي عن أية ديون، وقيام والدتي الوارثة في بيت أخي بالتنازل لها، ولابنها الوحيد عن أية حصة للاستئثار بالبيت كاملا دون دفع أية نفقات علاج، ورغم علمهم أنهم لم ينفقوا دينارا واحدا في إنشاء البيت، حيث كنت أبلغتهم بأن هذه ديون قبل وفاة أخي بسنة ونصف تقريبا، ودعوتهم لتسوية الأمر آنذاك ببيع البيت الذي اشتريته، وشراء بيت صغير بما يوازي حصتهم الحقيقية بعد تسديد الديون من الأرباح التي تتحقق عند البيع، إلا أن ذلك لم يتم لمرضه، ووفاته بعد ذلك.فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أرجو إفادتنا مأجورين:هل نحن ملزمون بإعطائها حصة الوالدة، علما أن هبة الوالدة كانت ستتم لابنها في حياته لو تم بيع بيت الوالد آنذاك، لا لزوجته بعد وفاته؟وماذا عن مبلغ نفقات علاج؟ من هو الملزم شرعا بتحملها؟وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأولا: لا يحق لزوجة أخيك، ولا لغيرها من ورثته أخذ شيء من تركته، سواء من بيته الحالي، أو حصته من بيت والده، أو غير ذلك، إلا بعد سداد ما عليه من ديون؛ لعموم قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}، وانظر الفتوى رقم: 71508 وإحالاتها.
ثانيا: بخصوص هبة الوالدة لولدها حصتها من بيت الوالد: فحيث لم يحزها الولد حتى مات، فلا يثبت ملكه لها؛ فإن الهبة لا تتم إلا بالحوز. وانظر الفتوى رقم: 58686.
وعلى هذا، فلا تدخل حصة الوالدة في ملك ولدها، ولا تصير من تركته، ولا يسقط ما يناظرها من ديونه، فضلا عن أن تستحق زوجته شيئا منها.
ثالثا: بالنسبة لنفقات العلاج: فإن كان المريض في حاجة ماسة إلى العلاج، فالظاهر أن نفقات علاجه تلحق بالنفقة الواجبة. فقد جاء في فتاوى الأزهر: وخلاصة القول أن الذي يظهر لنا أنه يدخل في النفقة الواجبة على العم الموسر جميع ما يحتاج إليه من وجبت له عليه النفقة من طعام، وأجرة طبيب، وثمن دواء وغير ذلك كيف لا وقد تكون حاجة الإنسان المريض إلى أجرة الطبيب، وثمن الأدوية أشد من حاجته إلى خادم. انتهى.
والملزم شرعا بتلك النفقة هم أقاربه الوارثون، بشرط أن يكون لهم ما ينفقونه عليه فاضلا عن نفقة أنفسهم، وأن يكون فقيراً لا مال له، ولا كسب. ولمزيد من التفصيل ومعرفة مذاهب العلماء في ذلك راجع الفتوى رقم: 44020.
أما الزوجة فلا يجب عليها أن تنفق على زوجها، فضلا عن أن تقوم بسداد دينه.
وإن كان أخوك المتوفى قد ترك ابنا له، فإنك تكون محجوبا به، فلا ترث من أخيك، ومن ثم فلا تلزمك نفقته، فإن كنت قد أنفقت عليه ناويا الرجوع بتلك النفقة، فيحق لك أن تطالب بها إن أثبتَ ذلك، وإلا فلا. وانظر الفتويين التاليتين: 73064، 72850.
أما إن كان ابن الزوجة من غير أخيك، (كأن يكون من زوج لها سابق مثلا)، فإنك ترث من أخيك، فتكون ممن تلزمهم نفقته بالشرط الذي ذكرناه سابقا.
والله أعلم.