الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكنايات لا يقع بها الطلاق من غير نية إيقاعه

السؤال

سؤالي هو:
غضبت مرة من تصرف زوجتي، و قلت لها: إذا رجعت تعملين كذا فاعتبري حالك لست على ذمتي, وقلت كلمة: (مش على ذمتي) بدلا من قول كلمة طالق وقصدت كلمة طالق بها, ولكن فيما يتعلق بنيتي لإيقاع الطلاق (في كلمة مش على ذمتي) في الحال في حال فعلت الزوجة الأمر المعلق عليه طلاقها في المستقبل فإنني لا أستطيع التذكر ويغلب على ظني في بعض الأحيان أنني لم أكن أنوي إيقاع الطلاق، ولكني أشك في نيتي لإيقاع الطلاق، وغير قادر على الجزم ومتردد, فماذا أفعل؟ وما هو الحكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصيغة التي ذكرتها كناية تحتمل الطلاق وغيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 200351.
والكنايات لا يقع بها الطلاق من غير نية إيقاعه، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي ـ رحمه الله ـ: وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك ....بَائنٌ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ 41)، وقال الدمياطي الشافعي ـ رحمه الله ـ: ...وإما كناية وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 11)
فإذا كنت شاكاً في نيتك إيقاع الطلاق بتلك الكناية، فلا يترتب عليها طلاق؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني