الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في عقد النكاح والتنازل عن المهر

السؤال

أنا صاحبة الفتوى رقم: 198035، وجدت عندكم استحسانا لتجديدي عقد نكاحي، لكنه تم بدون مأذون شرعي وبشهادة أخي وزوج أختي، وعندما حاول والدي تحديد المهر أسرعت أنا بالتنازل عنه، كنت أجهل كثيرا الأمور الواجب مراعاتها لعقد الزواج، الآن وبعد زيادة معرفتي في الفقه تراودني الأسئلة التالية:
هل كانت صيغة الإيجاب والقبول في زمن الماضي أو إحداهما، لا أذكر.
- هل تم ذلك بعد استبراء الرحم، لا أذكر.
- هل يمضي العقد مع تنازلي عن المهر قبل تحديده؟
- أخي كان يرفع صوته على والدي في بعض الأحيان وكان يسيء لهما، مع علمي به أنه كثير الندم، هل يعتبر شاهدا عدلا؟
- هل يجزئ ذلك العقد ؟ أرجو أن أجد عندكم ما يفرج الله به كربي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن العقد لا يشترط أن يكون عن طريق مأذون، فإن تم الإيجاب والقبول بين وليك والزوج أو وكيله، وشهد بذلك الشهود، صح النكاح، وانظري الفتوى رقم: 112536، وعدالة الشهود شرط على الراجح من أقوال الفقهاء، ومنهم من ذهب إلى قبول شهادة الفاسق في النكاح كالإمام أبي حنيفة ورواية للإمام أحمد.

وعلى كل تقدير فما دام أخوك يندم على فعله فإن الندم توبة، ويجب أن يُنصح أخوك هذا بأن يتقي الله في والديه ويعمل على برهما والإحسان إليهما، ويحذر من مغبة العقوق، ويمكن الاستعانة بالنصوص في الفتويين التالية أرقامهما: 136820، 75249.

وأما الإيجاب والقبول فالشك فيه بعد أن تم العقد لا يلتفت إليه، وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 97188. وقد أوضحنا فيها أيضا أن كل من يحضر عقد النكاح يعتبرون من الشهود سوى الولي.

وبخصوص الصداق فلا يضر عدم ذكره عند العقد؛ كما أوضحنا بالفتوى رقم: 80278، وإن تنازلت عنه قبل العقد فذلك لا يسقطه عن زوجك، بل يبقى حقا ثابتا، وإن تنازلت عنه بعد العقد سقط عنه ولم يلزمه؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 28137.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني