الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفارق بين الدعاية لفعاليات رياضية مختلطة والدعاية للفنادق

السؤال

أشرتم في الفتوى رقم: 273145 إلى عدم جواز الترويج للفعاليات الرياضية المختلطة باعتبارها محرمة أصلًا. وفي الوقت ذاته أشرتم في الفتوى رقم: 274264 إلى جواز تسمية الخمر بـ "مشروبات" مع أنها من المحرمات، باعتبار أن الناس تنتفع بالفنادق لأغراض أخرى.
السؤال: هل يجوز التحايل بالكتابة عن الفعاليات المختلطة، كما هو الحال في سؤال الخمر، باعتبار أن الناس تنتفع بلعب الرياضة مطلقًا، فمثلًا: نقول بأن جهة ما تقيم فعاليات وخدمات رياضية للمجتمع، دون ذكر كونها مختلطة، خاصة وأن نشاط هذه الجهة متنوع، وليس كله محرما؟
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد عللنا ما ذكرت بخصوص الفتوى: 274264 أن غالب حاجة الناس السكنى لا الخمر، وأن سلامة الفنادق من الخمور قليل، والعادة أن مريد الفندق لا يحمله وجود الخمر على طلبها.
وأما الدعاية للفعاليات المختلطة المبين تحريمها بالفتوى الأخرى فسبب التحريم أنه دعاية لأمر محرم أو يقود إلى محرم غالبًا؛ فإن الذاهب إلى هذه الفعاليات إما أن يشارك في اللعب المختلط، وإما أن يشاهده، وكلاهما محرم.

فلو كان الاختلاط أمرًا تابعًا وليس مقصودًا -كأن تكون الألعاب غير مختلطة، لكن يوجد الاختلاط في الزائرين، أو كانت أكثر الألعاب غير مختلطة، والقليل منها مختلط- لقيل بجواز الدعاية باعتبار الأصل والغالب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني