السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجي، وفي وقت لاحق كنت أريد أن أحكي ما جرى بيننا لأخي، فقال زوجي: هذا فراق بيننا، فقلت له: لماذا؟ فقال: ألست قلت هذا، ظنًا منه أنه قال لي: إذا قلت ما جرى بيننا، يكون ذلك فراق بيننا، فقلت له: لم تقل ذلك، فقال ظننت أني قلت ذلك. وعندما سألته فيما بعد عن قوله هذا، قال أنا أقصد لو قلت.
فما حكم قوله: ( هذا فراق بيننا) على تقدير لو قلت، دون أن يتلفظ ب: لو قلت. وفيما لو قلت لأخي لاحقا بعد قول زوجي هذا. فماذا يكون الحكم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسؤالك فيه شيء من الغموض، ولفظ الفراق قد سبق أن بينا أن جمهور الفقهاء على أنه من كنايات الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، فراجعي الفتوى رقم: 149019.
وهذا التعليق إن لم يكن متصلا بالتلفظ بالطلاق، بحيث لم يكن بينهما فاصل لغير ضرورة، فإنه لا اعتبار له، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 170137.
والأولى بكم عرض الأمر على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين، أو مراجعة المحكمة الشرعية حتى يستفصل فيما يحتاج إلى استفصال، ويكون الحكم سديدا إن شاء الله.
والله أعلم.