السؤال
هل يجوز للابن سداد النذر عن والدته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان ينبغي أن تبين ماهية نذر والدتك حتى تكون الإجابة محددة أكثر.
وعلى كل حال؛ نقول: إن النذر أنواع؛ منه ما يجب الوفاء به، ومنه ما يجوز الوفاء به، ومنه ما يحرم الوفاء به، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 1125.
فإن كان مما يحرم الوفاء به: فلا يجوز لوالدتك أن تفي به، وليس لك أن تنوب عنها فيه -كنذر المعصية-.
وإن كان مما يجوز الوفاء به: فلها أن تفي به أو تخرج عنه كفارة يمين، ولك أن تنوب عنها في الكفارة وفيما يقبل النيابة من النذر.
أما إن كان النذر مما يجب الوفاء به وكانت تستطيع الوفاء به: فيجب عليها أن تفي به، وإلا أخرجت كفارة يمين عند العجز عن الوفاء به.
ويجوز لها أن تنيبك عنها في الوفاء بهذا النذر إن كان مما يقبل النيابة؛ كالصدقة، وكالحج والعمرة، بشروط النيابة المبينة في الفتوى رقم: 123971.
كما لها أن تنيبك في إخراج كفارة اليمين عن ذلك النذر الذي عجزت عنه، إلا أنك لا تكفر عنها بالصيام؛ لأن الصيام لا تدخله النيابة؛ قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن ينوب عنه في الصيام بإذنه ولا بغير إذنه؛ لأنه عبادة بدنية، فلا تدخلها النيابة. اهـ.
وهذا كله فيما إذا كانت الوالدة ما زالت على قيد الحياة. أما إن كانت قد توفيت: فقد بينا في الفتوى رقم: 188933 جواز الوفاء بالنذر عن الميت، وانظر أيضا الفتوى رقم: 24584.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني