السؤال
هل كيفية نضح الملابس من المذي هي أن آخذ ماء في يدي اليمنى، وأسكبه على الملابس مرة واحدة أم عدة مرات؟ فدائما عند كل صلاة أسكب الماء عدة مرات على الملابس الداخلية والخارجية، مع أنني لست متأكدة من خروج المذي أو رطوبة الفرج، وأصبح هذا يقلقني، لأنني في الصلاة القادمة إذا فرضنا نزوله فإنني لا أعرف هل مذي أم رطوبة، لأن ملابسي مبللة فأنضح، وهكذا لكل صلاة، فكيف به إذا نزل مني أثناء الصلاة ونجس المحل بأكمله؟
وإذا ذهبت إلى بيت أقاربي فماذا أفعل إذا نزل مني وتنجست سجادتهم، وهكذا إذا ذهبت إلى مكة؟ علما بأنني لا أفرق بين المذي ورطوبة الفرج، ولا أعرف معنى الشهوة، فإذا فكرت في اسم رجل أو تخيلت أنني جلست مع أخوالي أو تذكرت موقفا حصل معي. فهل هذا يعتبر شهوة، مع أنني لا أفكر في الجماع؟ وأنضح وأخاف خلال نضحي أن ينزل مذي وينجس المحل كله، فماذا أفعل؟ علما بأنني كثيرة الشك، وصرت أسرع في الصلاة، وخاصة عند السجود، وأريد أن أدعو لكنني أحس بخروج شيء، وقد يكون رطوبة طاهرة.
فكيف أنضح الملابس من المذي؟ وما الفرق بين المذي ورطوبة الفرج؟ وهل أكون آثمة إذا لم أكترث لهذا كله لإبعاد الوسوسة أو الشك؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فواضح أنك موسوسة، فننصحك ـ أولا ـ بتجاهل الوساوس والاعراض عنها، فذلك هو العلاج الناجع لها، وانظري الفتوى رقم: 51601.
واعلمي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا تطهرت فإنه لا ينتقض وضوؤك إلا بناقض محقق لا تشكين في حصوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم.
فإذ تيقنت خروج شيء ـ وليس مجرد شك ـ فتنظرين في ذلك الخارج، فإن كان مذيا تطهرينه، وإن كان شيئا من رطوبات فرج، فلا يلزم تطهيرها، لكونها طاهرة، وإنما يلزمك الوضوء منها عند إرادة الصلاة، وقد بينا في الفتوى رقم: 110928، أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكم كل نوع منها، وفي الفتوى رقم: 147085، طريقة التمييز بين المذي ورطوبات الفرج، وفي الفتوى رقم: 262804، كيفية نضح المذي، وأنها تحصل بمرة واحدة.
ونضيف هنا أن الشهوة الموجبة لخروج المذي هي: التي تحصل عادة عند الفكرة في الجماع، ونحوه، أما مجرد التفكر في رجل ما أو سماع صوته في التلفزيون أو نحو ذلك: فهذا ليس هو التفكير الذي تحصل منه الشهوة في العادة، كما أن الفكرة العابرة في الجماع لا يترتب عليها خروج المذي في العادة، وعلى كل حال، فإنه لا يجب عليك التفتيش، ولا البحث هل خرج شيء أو لا؟ فإن الأصل عدم خروج شيء كما تقدم، فإذا شككت في خروجه، فلا تلتفتي إلى الشك، وإذا رأيت ما تشكين هل هو مذي أو هو من رطوبات الفرج، فإنك تتخيرين، فتجعلين له حكم ما شئت، وانظري الفتوى رقم: 158767.
ومما تقدم تعلمين أنك لا تأثمين بعدم الاكتراث لتلك الهواجس والوساوس، بل هذا هو حكمك الشرعي، فينبغي أن تعملي به حتى يعافيك الله تعالى.
والله أعلم.