الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يسوغ منع المريضة نفسيا من الزواج

السؤال

جزاكم الله كل الخير عن جهودكم.
عندي سؤال: لدي أخت وهي -والحمد لله- ذات أخلاق وجمال، ولكن عندها مشكلة، وهي: أنها مصابة بمرض نفسي، ولا تقتنع بمرضها، وأمي وأبي أقنعاها بمراجعة طبيب نفسي، والطبيب كتب لها دواء، ومرات تمتنع عن تناوله، وتقول: ما عندي شيء. وحالتها تسبب لنا ألمًا شديدًا، وحزنًا، والحمد لله كل شيء من عند ربنا، نحمده عليه، ولكن نحن بشر، وهي أختنا الصغيرة، وهي بسبب جمالها وأخلاقها كل مدة يأتي شخص ليخطبها، ولكن إما ألا ترضى، وإما لا نقول لها؛ لأننا ما نتصور هل تقدر على مسؤولية زوج وبيت؟ وما نستطيع أن نقول لكل شخص يطلبها إنها مريضة؛ لأن في هذه الحالة لن يرضى الشخص، وحالتها تشاع بين الناس. فهل نحن آثمون؛ لأننا نقول: لو ما تتزوج يكون أحسن؟ لأنها في الفترات التي لا تتناول الأدوية فيها لا نستطيع أن نذهب إلى بيت أبينا، وما يقدر أحد أن يكلمها، وتطردنا.
وآسفة على الإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يُعافي أختكم، وننبهكم على أن منعها من الزواج مع حاجتها إليه محظور شرعًا؛ فإنه من العضل، وانظر الفتوى رقم:52230.

فأما إن امتنعت هي أو رفضت الأزواج، فلا شيء عليكم.

على أن الزواج قد يكون فيه منفعة لها؛ قال ابن قدامة في المغني -في المجنونة، وهي أسوأ حالًا من أختكم-: ...والثاني: له تزويجها إذا ظهر منها شهوة الرجال، كبيرة كانت أو صغيرة. وهو اختيار ابن حامد، وأبي الخطاب، وقول أبي حنيفة؛ لأن بها حاجة إليه لدفع ضرر الشهوة عنها، وصيانتها عن الفجور، وتحصيل المهر والنفقة، والعفاف، وصيانة العرض، ولا سبيل إلى إذنها، فأبيح تزويجها كالثيب مع أبيها.

وكذلك ينبغي أن يملك تزويجها إن قال أهل الطب: إن علتها تزول بتزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحها. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: 276538 بخصوص حكم الإخبار بعيبها للخاطب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني