السؤال
حدث وأن غضبت من زوجتي وتشاجرنا بالهاتف ثم أقفلت الخط، ثم بعد ذلك أخذت أتخيل أنني أتشاجر معها ونطقت: إنك مطلقة حيث كنت وحدي في الغرفة بعيدا عن منزلي، أي في غيابها حيث كنت أظن أن الطلاق لا يقع في غياب الزوجة حيث أنني لم أنوه.
بحثت في فتاوى موقعكم فوجدت أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولم أجد تفصيلا لحالة التلفظ بالطلاق في غياب الزوجة دون نية, فأخذت به لشدة خوفي.
ثم بعد ذلك أشار علي طالب علم بشيخ مشهود له بالعلم والورع فاتصلت به وقصصت عليه قصتي، فأفتاني بعدم وقوع الطلاق في غياب الزوجة إذا كنت لم أنوه، فأخدت برأيه وقد وجدت ما يدعم فتواه من أقوال بعض العلماء في موقعكم, وعدلت عن الفتوى الأولى.
السؤال: هل علي وزر لما أخذت بفتوى عدم وقوع الطلاق وذلك تحقيقا لمصلحة شرعية وهي عدم احتساب طلقة؟ علما أنني لست ممن يتبع الرخص.
جزاكم الله كل خير.