الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز العمل في صرف قروض الربا

السؤال

أنا أعمل صراف بنك في شركة لإعطاء القروض، وبفائدة 25% على الألف جنيه؛ حيث يقوم العميل بدفع قسط شهري في موعد محدد، وإذا تأخر عن الميعاد تضاف 25 جنيها على القسط الشهري، وأنا آخذ راتبًا فقط من الشركة دون أي حوافز أو أي نسبة من تلك القروض، وفي المقابل معي زملاء العمل يأخذون نسبة من إدخال القروض بجانب الراتب الأساسي، فهل هذه الوظيفة حرام؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالقرض المذكور قرض ربوي محرم، ولا يجوز لك العمل في صرفه للمقترضين ولو لم تتقاض عمولة عنه، والراتب المكتسب من هذا العمل مال خبيث؛ لكونه مقابل خدمة محرمة، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ. {المائدة:2}. وروى مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه؛ هم فيه سواء. قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به، وإعانتهما عليه.

فلم تخص اللعنة آكل الربا فقط، بل شملت موكله، ومن أعانهما على ذلك. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 276820.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني