السؤال
سؤالي: هل يجوز لبس لباس مزخرف ومزين تحت لباس شرعي لحضور مناسبة نسائية، وعند وصول المناسبة أخلع اللباس الشرعي، وأبقى باللباس المزخرف والمزين؟ علما أن المناسبة نسائية فقط.
سؤالي: هل يجوز لبس لباس مزخرف ومزين تحت لباس شرعي لحضور مناسبة نسائية، وعند وصول المناسبة أخلع اللباس الشرعي، وأبقى باللباس المزخرف والمزين؟ علما أن المناسبة نسائية فقط.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
نعم، يجوز للمرأة لُبس ثياب الزينة تحت الحجاب الشرعي، حتى إذا كانت في مَجمع النساء كشفت الحجابَ، وأبرزت ثياب الزينة التي يجوز إبداؤها للنساء، بحيث تبقى العورة مستورة، وعورة المرأة بين النساء هي ما بين السرة والركبة، وأيضًا بحيث تأمن نظر أجنبي لها، وعدم تصوير النساء لها بغير الحجاب، وانظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 29783 / 183249/ 216028.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني