السؤال
تشتمل عقود البيع بالتقسيط وعقود التأجير والبناء المطبقة دولياً وعربيا على فوائد تأخير، سواء لصالح الشركة أو العكس، ولا يمكن تغيير نص هذه العقود بالنظر إلى الطبيعة القانونية الملزمة لهذه العقود، فكيف يمكن معالجة ذلك؟ وما حكم العاملين بهذه العقود؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه أن يهدي القائمين على أمور المسلمين، ويوفقهم إلى تحكيم شرعه في كل شئون الحياة، وبخصوص العقود المذكورة: ففي حالة اللجوء إلى كتابتها بالنصوص المشار إليها، فإن أمكن للعاقدين أن ينصوا على كون قيمة الفوائد صفرا، فهذا هو المتعين عليهم، ولا يجوز إبرام عقد ينص على اشتراط فوائد للتأخير إلا لضرورة أو حاجة معتبرة تنزل منزلة الضرورة، وانظر الفتوى: 261997.
فإذا تم إبرام العقد والحالة هذه، فعلى المدين أن يجتهد في الالتزام بوقت السداد، وتجنب ما يوقعه في دفع فوائد التأخير، كما يجب شرعا على الدائن أن يجتنب تلك الفوائد، لحرمتها، ولا يجوز له أخذها ولو كفل له القانون ذلك، فإن القانون لا يحل حراما في واقع الأمر، وانظر الفتوى: 110108.
ولا يجوز العمل فيما يتعلق بتلك العقود من كتابة أو توثيق أو نحو ذلك، إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها، مع البحث الجاد عن عمل آخر مباح، وانظر الفتويين التاليتين: 179413، 204562.
والله أعلم.