الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التوظيف مقابل مال وحكم الاستيلاء على الرهن مقابل حق مالي

السؤال

كان زوجي يريد وظيفة، وعرض عليه شخص أن يوظفه مقابل مبلغ من المال، وأعطاه جزءا من قطعة أرض كضمان إذا لم يوظفه، فهل قطعة الأرض من حق زوجي؟ علما بأنه لم يحصل على العمل والموضوع. انتهى

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فههنا مسألتان: الأولى: ما حصل من اتفاق بين زوجك وبين الشخص المذكور من توظيفه لقاء مبلغ من المال، وقد بينا في الفتوى رقم: 206824، متى يجوز ذلك ومتى يمنع .

الثانية: قطعة الأرض المذكورة الأصل أنها ملك لصاحبها، ولا حق لزوجك فيها، وإنما له استرداد ما دفع ـ إن كان قد دفع شيئا ـ إذ الجعل لا يستحق إلا بحصول المجاعَل عليه، وهو هنا لم يحصل، فإن رفض صاحب الأرض رد ما دُفع إليه وماطل في ذلك، فمن حق زوجك أن يلجأ إلى ما يعرف بالظفر بالحق، وقد سبق كلام أهل العلم فيه مفصلا في الفتوى رقم: 28871.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني