الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للمعتدة الاعتمار وهي في طريق سفرها لبلدها للضرورة

السؤال

امرأة توفي زوجها في السعودية وهي مضطرة للذهاب إلى بلدها بشكل نهائي، وترغب في أداء مناسك العمرة في طريق سفرها إلى السودان ـ بلدها ـ فهل يجوز لها ذلك؟ وهل يؤثر هذا على العدة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذه المرأة التي توفي زوجها أن تنشئ سفراً جديدا للعمرة أو غيرها مما لا تقتضيه الضرورة أو الحاجة، وعليها أن تقتصر على السفر الذي قالت إنها مضطرة إليه، فتكمل عدتها هناك، ولا تخرج من بيتها ليلاً إلا لضرورة، ولا نهاراً إلا لحاجة، وراجعي الفتويين رقم: 105575، ورقم: 76158.

وإذا خالفت المرأة وفعلت ما لا يحل لها فعله في العدة، فعليها التوبة إلى الله عز وجل، ولا أثر لذلك على مدة العدة، قال الإمام الشافعي رحمه الله: وَلَوْ تَرَكَتْ امْرَأَةٌ الْإِحْدَادَ فِي عِدَّتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ، أَوْ فِي بَعْضِهَا، كَانَتْ مُسِيئَةً، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ إحْدَادًا، لِأَنَّ مَوْضِعَ الْإِحْدَادِ فِي الْعِدَّةِ، فَإِذَا مَضَتْ أَوْ مَضَى بَعْضُهَا لَمْ تَعُدْ لِمَا مَضَى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني