الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عقد النكاح بشاهد واحد وبدون ولي

السؤال

أنا متزوجة ولي ولد، لكن توثيق الزواج كان بلا ولي ولا شهود، كنت فقط أنا وزوجي والشخص الموثق (العدول)، وهو الذي ذهب بوثائق العقد إلى القاضي، وأشرف على إتمام المساطر القانونية، وبعد ذلك أتانا بعقد الزواج، ولاحظت في العقد عبارة (ويشهد عدلان) رغم أنه كان في ذلك الحين شخص واحد فقط، وليس اثنان، ولم نر القاضي، ولم يرنا. فهل هذا الزواج صحيح من الناحية الشرعية؟ علمًا أنه من الناحية القانونية لبلادنا صحيح، ويحمي حق الطرفين، وكانت قبل هذا خطبة ولبس الخاتم حضرها أهلي وأهل زوجي؛ حيث إن أبي كان راضيًا على زواجي من هذا الشخص، وقال لي إنه يمكننا توثيق زواجنا بمفردنا، يعني: من غير ولي. وإذا كان هذا الزواج غير صحيح فماذا عليّ أن أفعل؟ علمًا أن زوجي يقول: إنه صحيح ما دام أبوك راضيًا، والعقد يحمي حق الطرفين، وهذا ما يريده الشرع، وإن ما أنت فيه هو وسواس من الشيطان، ويجب أن لا تفكري فيه. وأنا أعرف أنه لا يتراجع عن رأيه مهما حاولت، خصوصًا أن هناك تنافرا بينه وبين أهلي، ولا يذهب إليهم إلا إذا كانت هناك ضرورة أو موت (يعني ليعزي).
أفيدونا بما تقتضيه السنة والشرع بحيث لا ضرر ولا ضرار، وجزاكم الله عنا كل خير، ووفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجماهير أهل العلم على اشتراط الولي والشاهدين لصحة عقد النكاح، ولا يكفي علم الولي ورضاه، ولكن يشترط مباشرته للعقد أو توكيله لغيره؛ قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: "فإن عقدته المرأة لنفسها، أو لغيرها بإذن وليها، أو بغير إذنه لم يصح" الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 9).
وإذا كان بعض أهل العلم قد أجاز تزويج المرأة الرشيدة نفسها فإنهم اشترطوا الإشهاد على العقد، فلا ينعقد النكاح عندهم بشاهد واحد؛ قال الكاساني الحنفي -رحمه الله-: ".. وَمِنْهَا الْعَدَدُ؛ فَلَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 255).
وعليه؛ فإن كان العقد تمّ دون ولي وبشهادة شاهد واحد، فهو باطل، وتصحيحه يكون بالإيجاب والقبول بين وليّك وزوجك في حضور شاهدين، ولا حاجة لتوثيق العقد مرة أخرى، وبخصوص الولد: فهو لاحق بأبيه ما دمتما اعتقدتما صحة النكاح.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 220324، والفتوى رقم: 180905.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني